السيد كمال الحيدري

141

الفتاوى الفقهية

نفسها مستحاضةً في الأيّام التي كان الدم فيها أصفر ، واعتبرت الدم حيضاً من حين تواجده بصفة الحيض . الحالة السابعة : ذات العادة الوقتية والعددية : قد ترى الدم في أيّام عادتها وينقطع قبل أن تستكمل العدد . مثال ذلك : امرأة كان وقت عادتها أوّل الشهر ، وعدد عادتها أسبوعاً ، فرأت الدم أوّل الشهر خمسة أيّام ، ثمّ انقطع خمسة أيّام ، وبعد ذلك رأت دماً بصفة الحيض أسبوعاً ، فهل يمكن أن تعتبر الدم الثاني حيضاً ، بدلًا عن الأوّل لأنّه يتطابق مع العدد ؟ الجواب : لا ، بل تعتبر الدم الأوّل حيضاً ولو كان أصفر ، وتعتبر الثاني استحاضةً ولو كان بصفة الحيض . الحالة الثامنة : إذا رأت ذات العادة الوقتية دماً قبل موعدها بثلاثة أيّام أو أكثر ، واستمرّ إلى أيّام العادة وإلى ما بعدها ، وكان المجموع لا يزيد على عشرة أيّام ، فهو منذ يومين قبل موعد العادة حيضٌ بدون شكّ ، سواء كان أحمر أو أصفر ، وما كان منه قبل ذلك يعتبر حيضاً إذا كان بصفة الحيض ، ويعتبر استحاضة إذا لم يكن بصفته وعلى شاكلته . الحالة التاسعة : إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية دماً قبل موعدها الشهري بأيّام ، واستمرّ إلى ما بعد انتهاء عادتها بأيام ، وتجاوز عشرة أيّام من حين ابتدائه ، جعلت الدم الذي في أيّام العادة حيضاً ، وغيره ممّا تقدّم أو تأخّر عنه استحاضة ، بمعنى أنّها تقضي ما تركته في الفترة المتقدّمة أو المتأخّرة . الحالة العاشرة : إذا رأت ذات العادة العددية دماً بصفة الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر وانقطع ، ثمّ عاد فترةً وتجاوز عشرة أيّام من حين ابتداء الدم الأوّل ، فهنا حالات :